وما تضمنته الرواية الاولى من الأمر بالتشريق والتغريب لا ريب أنه في غير البلاد التي قبلتها موافقة للمشرق والمغرب.
وربما يستفاد من قوله: «إذا دخلت المخرج» أن يكون ذلك في البناء.
والنهي في الثانية عن استقبال الريح واستدبارها محمول على الكراهة في الاستقبال على ما وجدناه في كلام الأصحاب (1)، ولم أر القول بالتحريم، وأما الاستدبار فالأكثر لم يذكره.
وفي نهاية العلامة: الظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه (2)، والشهيد في الذكرى جزم بعدم الفرق (3).
وأنت خبير بأن اشتمال الرواية على نهي الكراهة يقرب كون غيره من المناهي كذلك، ولم أر من ذكر هذا في مقام الاستدلال بالخبر، فليتدبر.
ولا يخفى اختصاص الرواية الثانية بالغائط، واللازم منه اختصاص الكراهة في الريح به، وعلى ما سمعته من كلام النهاية يقتضي الشمول للبول، والرواية هي المستند على ما قيل، ولا تعرض فيها للبول.
وفي كلام بعض: أن الغائط كناية عن التخلي (4). وفيه ما فيه.
ثم إن القبلة عند الإطلاق منصرفة إلى الكعبة المشرفة أو جهتها.
وفي المنتهى: يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة، ولا يحرم للنسخ (5). وهو أعلم بما قاله.
পৃষ্ঠা ৩৪০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.