المشهور بين علمائنا من القول بالتحريم في البول والغائط في الصحاري والبنيان (1)، لكن عرفت حال السند، والشهرة مؤيدة عند بعض.
وزاد العلامة في المختلف أن القبلة محل التعظيم، ولهذا وجب استقبالها في حال الصلاة، وأن في ذلك تعظيما لشعائر الله (2). وتبعه الشهيد في الذكرى في الوجه الأخير (3).
وفي إثبات التحريم بمثل ذلك نظر.
وفي المقنعة: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب، ثم قال: وإذا دخل الإنسان دارا وقد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضره ذلك، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة (4).
وفي رسالة سلار: وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها، فإن كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات، وقد رخص ذلك في الدور، وتجنبه أفضل (5).
وفي مختصر ابن الجنيد: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة (6).
والأقوال في المسألة كثيرة، إلا أن المستند ما سمعته، وسيأتي البقية.
পৃষ্ঠা ৩৩৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.