أن الكنيف قرب أو بعد لا يضر بالحال، ولا يقتضي كراهة الاستعمال.
ولا يخفى أن في الحديث مخالفة لما يظهر من مذهبه، حيث تضمن اعتبار التغير، نعم على تقدير أن يقول الشيخ بأن النزح تعبد وأن الماء لا ينجس بالملاقاة. لا منافاة، وكلام الشيخ في هذا لا يخلو من اضطراب، وقد تقدم ما يغني عن الإعادة.
ومن هنا يعلم أن ما قد يتوجه على الشيخ من إطلاق قوله: إن الأخبار محمولة على الاستحباب. من أن بعض الأخبار فيها لا يتم فيه الاستحباب. يمكن دفعه بما قررناه من العود إلى المقادير، ويحتمل أن يتناول الوضوء المنفي في بعضها، فتأمل.
وينبغي أن يعلم أن جماعة من الأصحاب (1) صرحوا باعتبار الفوقية بالجهة حيث يستوي القراران بناء على أن جهة الشمال أعلى فحكموا بفوقية ما يكون فيها منها، ودليل ذلك رواية (2) غير سليمة السند ولا واضحة الدلالة على ما أفهمه، ومن ثم لم يتعرض لها هنا.
باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الشيخ (أبو عبد الله)(3)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
পৃষ্ঠা ৩৩৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.