عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة(1)وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ».
قال الشيخ(2)محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب.
السند
فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال (3)، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة، والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشي (4)، ومحمد بن القاسم مشترك بين من وثقه النجاشي وهو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار (5) وبين مهمل، ولا يبعد أن يكون هو ابن الفضيل، إلا أن الفائدة منتفية هنا.
المتن:
ظاهر في أن البئر لا ينجس إلا مع التغير بالنجاسة، وقول الشيخ: إن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب. مراده به أن المقادير المذكورة في الأخبار محمولة على الاستحباب، لاقتضاء هذا الخبر
পৃষ্ঠা ৩৩৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.