منه(1)القلة، وما تضمن الخبر من الثلاثين إلى الأربعين دلوا محمول على أنه إذا كثر الدم، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دما، والمعتاد من ذلك الكثير(2)، ولما قل ذلك في(3)الدجاجة والحمامة والرعاف(4)أجاز أن ينزح(5)دلاء يسيرة، وذلك مفصل في الخبر الأول مشروح.
السند
لا ارتياب فيه، وقول بعض: إن المكاتبة فيها توقف (6) لا أعلم وجهه، وصريح الرواية أن محمد بن إسماعيل رأى خط الإمام (عليه السلام).
المتن:
ظاهر في أن الدم والبول مشتركان في القطرات، والأخبار في البول قد تقدم فيها كلام، ولفظ (غيره) في النسخ التي وقفت عليها، وفي التهذيب (من عذرة) (7)، وربما دل قوله: كالبعرة. على إطلاق العذرة على فضلة غير الإنسان، إلا أن يكون التشبيه بالبعرة للصغر.
পৃষ্ঠা ৩২৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.