أن للجمع معنى كغيره من الجموع الواقعة في هذه المقامات، وهو أي مقدار كان مما يصدق عليه، هكذا قال الوالد (قدس سره)- (1) وقد ذكرت ما يحتمل أن يقال فيه في حاشية التهذيب.
وما تضمنه الحديث من نزح الدلاء اليسيرة في ذبح الدجاجة والحمامة ودم الرعاف، ربما يقال: إن لفظ يسيرة قرينة على اعتبار الأقل في الجمع أو ما قرب منه، وسيأتي من الشيخ التوجيه في الأخبار المنافية، ولم يفرق بين هذه الرواية وبين ما يخالفها، ولا وجه له إن كان يعتبر للدم القليل العشرة كما في التهذيب (2)، فإن توجيهه في العشرة لا يتم مع وصف اليسيرة فليتأمل.
[الحديث 2]
قال (رحمه الله)-: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله(3)أن يسأل أبا الحسن(4)(عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة ونحوها(5)، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه: «ينزح منها دلاء».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله، ألا ترى أنه قال: يقطر فيها قطرات من دم. وذلك يستفاد
পৃষ্ঠা ৩২৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.