وأيد شيخنا (قدس سره) الاختصاص بدلالة العرف (1). وفي الأخبار ما لا يساعد على مقتضى العرف فلا نفع له في إثبات المطلوب، وقد أوضحنا ذلك في محل آخر، غير أن ما ذكرناه لا يضر بالحال، فإن المراد بالعذرة هنا النجسة كما هو واضح.
والسرقين بكسر السين معرب سرگين بكسر السين وفتحها.
والزنبيل بكسر الزاي، والفتح خطأ، فإن شرطه حذف النون، فإذا حذفتها فلا بد من تشديد الباء على ما في الحبل المتين (2).
[الحديث 4]
قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد(3)الكوفي، عن أبي(4)بشير، عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط(5)فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة(6)عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي.
فيحتمل هذا الخبر أيضا شيئين(7): أحدهما: ما ذكرناه في
পৃষ্ঠা ৩১৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.