سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر قال: «سبع»(1).
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير، قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الفأرة إذا كانت قد تفسخت فإنه ينزح منها سبع دلاء، والخبران الأولان نحملهما على أنها أخرجت قبل أن تنفسخ.
والذي يدل على هذا التفصيل:
ما أخبرني به الشيخ(2)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت(3)فانزح منها سبع دلاء».
فجاء هذا الخبر مفسرا للأخبار كلها.
السند
في الجميع تكرر القول فيه، سوى عثمان بن عبد الملك، وأبي سعيد المكاري فلم يتقدما، والأول مجهول الحال، لعدم ذكره فيما رأيته من كتب الرجال، والثاني اسمه هاشم، وقيل: هشام بن حيان، وهو مهمل في الرجال (4).
পৃষ্ঠা ২৯৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.