وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
السند:
في الحديثين غني عن البيان لتكرر القول في ذلك بحسب الإمكان.
المتن:
ظاهر في الخبرين بالنظر إلى الثلاث دلاء، أما في الموت فربما كان ظاهرا، ولو حمل على كون كل منهما حيا أمكن دفع التنافي بحمل السبع في الفأرة حالة الموت والثلاث مع الحياة، ولا بعد في ذلك مع الطهارة كما تقدم من أن الفأرة طاهرة الجسم، إلا أن الأخبار المعتبرة تدل على استحباب الاجتناب، بل فيها تصريح بغسل الثياب إذا حصلت المباشرة فيها برطوبة، والبئر حكمه لا يأبى ذلك، إلا أن الظاهر ما تقدم.
اللغة:
الوزغة محركة سام أبرص سميت بذلك لخفتها وسرعة حركتها ، الجمع وزغ، قاله في القاموس (1)، وفي المغرب قال الكسائي: وهو يخالف العقرب لأن له دما سائلا (2).
[الحديث 3 و4 و5]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال
পৃষ্ঠা ২৯৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.