الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: (ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر نزح(1)منها دلوان أو ثلاثة، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة).
فلا ينافي ما قدمناه لأن هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للأخبار كلها، ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على (هذه الأخبار، لأنها داخلة)(2)فيها، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا أن [تسقط(3)] تلك جملة، ولأن العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر.
السند
فيه الحسن بن موسى الخشاب، والذي في النجاشي: إنه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم (4).
وغياث بن كلوب مهمل في الرجال، بل له كتاب. وإسحاق بن عمار تقدم القول فيه (5).
المتن:
ظاهر الدلالة إلا أن الكلام فيه مع عدم صحة السند لا فائدة فيه.
وما قاله الشيخ من الشذوذ قد تقدم فيه كلام.
পৃষ্ঠা ২৯৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.