قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة من(1)دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا».
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن نوح ابن شعيب الخراساني، عن بشير، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه(2)عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب».
فإن هذين الخبرين غير معمول عليهما، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدمناها، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها، وليس يعلم(3)يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول، لأن بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في كتاب(4)تهذيب الأحكام(5)وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
السند
في الأول محمد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين، وبعض موثق (6).
পৃষ্ঠা ২৮২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.