عدم الفرق إنما هو للإجماع على عدم الفرق، ولا إجماع في موضع النزاع، واحتمال أن يقال: إن الفرق يحتاج إلى الدليل محل كلام.
ثم الفارقون اختلفوا: فالمحقق في المعتبر أوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية (1)، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه (2)، والوالد (قدس سره) قال: وعلى ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين (3)، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها، (وبرواية محمد بن إسماعيل ما رواه صحيحا من نزح الدلاء للقطرات من البول.
وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها) (4) من الإشكال إذا عمم البول للرجل والمرأة، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل، لكن الوالد (قدس سره) لا يلتفت إلى الشهرة مع ضعف الرواية، وأما رواية محمد بن إسماعيل فهي مشتملة على القطرات، فإطلاق المساواة للرجل إن كان في القطرات أمكن توجيهه، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصب للقطرات، إلا أن التسديد ليس بالبعيد، وإن أريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح، فليتأمل في المقام.
[الحديث 5 و6]
قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد، عن كردويه
পৃষ্ঠা ২৮১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.