الأخبار وجوب النزح، وهو أعم من عدم الطهورية، وبأن ذلك إنما يتم لو كان الحكم معلقا على الاغتسال (1)، وبأن المحقق صرح في نكت النهاية (2) وغيره بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به إنما هو القليل غير الجاري فيكون هذا مخالفا لما يقول به المحقق في المعتبر من سلب الطهورية (3).
ولقائل أن يقول: إن الجواب عن الأخير غير سهل بعد معرفة أحكام البئر، غير أنه موقوف على الدليل، فالمطالبة به كافية، وأما بقية الإشكالات فوجه الأول ظاهر.
وأما الثاني: فقد سمعت القول فيه غير أنه ينبغي أن يعلم أن الخلاف أيضا واقع في صحة الغسل من الجنب يرتفع عنه الحدث بناء على ان الحكم معلق على الاغتسال، والمنقول عن الشيخ القول بعدم ارتفاع الحدث به (4).
وناقشه العلامة بأن المقتضي لسلب الطهورية عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عن الجنب، وهو إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (5)، واستحسن الوالد (قدس سره) هذه المناقشة (6).
وقد يقال: إن غرض الشيخ بيان سبب النهي، وهو سلب الطهورية عن الماء، والنهي إنما يقتضي الفساد مع العلم به، وهو غير لازم لكل
পৃষ্ঠা ২৭৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.