إجزاء غيرها فينافي المطلق، يقال فيما نحن فيه كذلك.
والجواب: أن ما نحن فيه من كلام السائل، وهو فرد من أفراد العام قد سئل عنه فأجاب (عليه السلام) عنه بما يوافق العام، بخلاف ما إذا تضمن الجواب التقييد المقتضي لنفي ما عداه؛ فإن المنافاة حاصلة.
وربما يقال: إن التقييد بوصف لا يقتضي النفي عما عداه عند البعض، فكيف يطلق القائل بذلك وغيره الحكم في المطلق والمقيد؟ بل ذكر الحكم فيهما قرينة على أن مفهوم الوصف حجة، واحتمال أن يكون ذكر الوصف لغير النفي عما عداه يقتضي عدم المنافاة المقتضية لعدم جواز حمل المطلق على المقيد.
(ولم أر من تنبه لهذا من الأصوليين مع ظهور التنافي بين الأمرين، وإنما ذكرنا ما قلناه بالعارض، وإن لم يكن ما نحن فيه من مواد الإشكال، بل هو) (1) من حيث سؤال السائل عن بعض أفراد المطلق، وهذا لا يوجب حمل المطلق عليه.
نعم ربما يدل على خصوص الاغتسال صحيح عبد الله بن أبي يعفور الآتي، وستسمع القول فيه إن شاء الله تعالى (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب خلافا في أن نزح السبع للجنب هل هو لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم هو تعبد، أم هو مستحب؟ ذهب إلى كل قائل.
واعترض شيخنا (قدس سره) على القول الأول: بأن قصارى ما تدل عليه
পৃষ্ঠা ২৭৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.