قوله: ما بين الفأرة، يحتمل أن تكون الفأرة غير داخلة، وكذلك السنور، إلا أن الفأرة قد سبق في الأخبار أن لها سبعا، فدخولها لا مانع فيه، وكونه يوجب السبع في السنور لا ضير في ذلك؛ فإن الصدوق قال: إنه روي في السنور سبع دلاء (1). وكأنه فهم هذا من الرواية، أو هو موجود في غيرها.
أما الشاة فالظاهر خروجها، ويحتمل دخولها لتصريح الصدوق في المقنع بأن لها سبع دلاء (2).
ويحتمل خروج الفأرة والسنور والشاة والسؤال حينئذ عما بينها، لوجود المعارض في الجميع، أما الفأرة فستأتي الأخبار (3) فيها، وأما الشاة فستأتي الرواية الدالة على التسع والعشر (4)، والسنور سيأتي في رواية أن له خمس دلاء (5)، وفي رواية اخرى أن للسنور عشرين أو ثلاثين، وفي رواية غير ذلك (6)، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى، وإنما الغرض هنا بيان الاحتمال.
وأما الحمار والجمل فمقتضى الرواية الكر من الماء، وحكم الحمار معروف بين الأصحاب، بل قال الوالد (قدس سره)-: إنه لا يعلم فيه خلافا، وفي
পৃষ্ঠা ২৭০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.