أما حمل الشيخ الرواية الثانية ففي غاية البعد، بل وصفه بالفطيم يضاده، إلا أن يحمل على أول مراتب الفطام، وفيه تكلف تام.
والحمل على قريب الفطام لا يخلو من وجه، لكن لم أر عليه موافقا. ولعل مقام الاستحباب واسع، إلا أن الإشكال في رواية معاوية بن عمار قوي، والله تعالى أعلم بالحال.
وما تضمنه متن الثانية من نزح أربعين لبول الرجل إليه استند القائلون من الأصحاب بذلك، بل قيل: إنه المشهور (1)، والخبر كما ترى.
وفي المعتبر ما قد يدل على أن علي بن أبي حمزة هو البطائني، فإنه قال بعد ذكرها وغيرها: والترجيح بجانب الأولى يعني رواية علي بن أبي حمزة لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين. لا يقال: علي ابن أبي حمزة واقفي؛ لأنا نقول: تغيره إنما هو في [موت (2)] موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها (3). انتهى.
وفيه نظر؛ إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمل بل بزمان الرواية، وكيف يعلم ذلك كما هو واضح.
نعم ما ذكره من الانجبار بالشهرة لا يخلو من وجه.
وإنما قلنا: قد يدل كلامه على أنه البطائني؛ لعدم الصراحة، من حيث إنه يجوز أن يكون قوله: علي بن أبي حمزة واقفي، (لجواز) (4) أن
পৃষ্ঠা ২৬৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.