وفي الفقيه: إن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي منها ثلاثة دلاء (1).
وحكاه الوالد (قدس سره) عن المرتضى (2)، ولم نقف على حجة هذا القول.
والرواية المنقولة هنا ربما يقال فيها بعد تسليم العمل بها-: إن الفأرة مقترنة مع البول. والسبع للفأرة مطلقا معارض بما دل على اشتراط التفسخ في السبع، كما تقدم (3)، وبما دل على الثلاث كما سيأتي (4). والتوفيق بين الأخبار يقتضي إما الحمل في السبع على الاستحباب، أو حمل الفأرة هنا على التفسخ، وقد ينافي هذا لفظ الوقوع. وفيه ما فيه.
نعم يمكن ترجيح الاستحباب بتعدد أخبار الثلاث واعتبارها، وعدم صلاحية أخبار السبع للمعارضة.
وفيه: أنه خروج عن القول بتقدير العمل كما لا يخفى، غير أن الحق على تقدير اعتبار الصحة هذا، وحينئذ يستبعد الوجوب في بول الصبي والاستحباب في الفأرة، وإن أمكن بناء على جواز تخصيص بعض الخبر بمخصص دون البعض. هذا كله على تقدير وجوب النزح.
وفي صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبي (5)، وحمل على حصول التغير، وفيه كلام ذكرته في محل آخر.
পৃষ্ঠা ২৬৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.