قوله: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور(1)قال: حدثني عدة(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت(3)فأرة أو نحوها» فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم(4)يقع في البئر، فقال: «دلو واحد» قلت: بول الرجل، قال: «ينزح منها أربعون دلوا».
فلا ينافي الخبر الأول؛ لأنه يجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام.
السند
أما الأول: فحال رجاله كررنا القول فيها (5) ما عدا سيف بن عميرة، وهو ثقة، غير أن محمد بن شهرآشوب قال: إنه واقفي (6)؛ وحال محمد
পৃষ্ঠা ২৬৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.