وأنت خبير بعد ما قدمناه في احتمال التعليل (1) أنه لا يصلح للاستدلال حينئذ.
نعم ربما يقال: إن الأحاديث الدالة على اعتبار الكرية (2) تدل بمفهومها على نجاسة ما دون الكر، وأخبار البئر (3) بعضها كالصريح في عدم النجاسة وإن كان قليلا، فيخص المفهوم بغير البئر.
وفيه: أن أخبار البئر لا دلالة فيها إلا من حيث الإطلاق أو التعميم، ولا مانع من تخصيصه بالمفهوم.
فلعل الأولى أن يقال: إن التعليل في خبر ابن بزيع ظاهره العود إلى عدم الإفساد، إما مع غيره أو وحده، وفي البين كلام.
والذي يظهر من الشيخ عدم الخلاف في اعتبار الكر في ماء البئر.
وما قاله الشيخ (رحمه الله)-: من أن الحسن بن صالح متروك الحديث فيما يختص به إن أراد أنه مختص بهذا الحديث فنقله في الكتاب غير ظاهر الوجه، إلا أن يكون لمجرد بيان رده، كما يذكره في غيره من الأخبار.
وما ذكر من الحمل على التقية، ربما لا توافقه المساحة المذكورة في الرواية، والعامة وإن قالوا بالكر في البئر (4)، إلا أن المساحة المذكورة كأنهم لم يعتبروها، والشيخ أعلم بذلك.
পৃষ্ঠা ২৬৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.