وفي المختلف حكى عن الشيخ في النهاية أنه قائل بنزح الماء أجمع مع التغير، فإن تعذر نزح إلى أن يزول التغير، وأنه احتج بهذه الرواية.
وأجاب العلامة: بأنه لا بد في الحديث من إضمار، وليس إضمار جميع الماء بأولى (منه بإضمار) (2) بعضه، المحمول على ما يزول به التغير (3).
وقد ذكرت في حاشية التهذيب ما يتوجه على كلام العلامة بنوع تطويل، ومحصله: أن زوال التغير لا ينحصر في البعض، فإضمار البعض الذي يزول به التغير لا أولوية له، بل الأولى على تقدير التغير حمل قوله: «نزحت البئر» على ما يزول به التغير؛ لأنها لا تخرج عن الإطلاق وغيرها عن التقييد، فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما.
فإن قلت: لفظ «نزحت البئر» حقيقة في الجميع، ومجاز في البعض، فكيف يقول العلامة ليس بأولى؟.
قلت: لعل مراده أن «نزحت البئر» مجاز، فلا بد من إضمار، وليس إضمار الجميع أولى من إضمار البعض.
وقد يقال: إن «نزحت البئر» قد صار حقيقة عرفية في نزح الجميع، ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنه معلوم، وظاهره الجميع.
والحق أن الخبر بعد ورود غيره مما سنذكره (4) لا يخرج عن الإجمال.
পৃষ্ঠা ২৪৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.