وفي التهذيب رواه عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن (1)، وبينا في حاشيته أن الأولى ما هنا من غير نظر إلى الاستبصار، وبعد ما ترى الذي هنا يتبين الصواب.
واعتراض المحقق في المعتبر بأن حمادا مشترك بين موثق وغيره، فلا يكون الخبر صحيحا (2).
يدفعه: أن حمادا هو ابن عيسى على الظاهر، كما يعلم من مواضع متعددة، وقد نبه على ما قلناه شيخنا (قدس سره) في فوائده على الكتاب.
وأما الثاني: فقد تقدم القول في رجاله (3) ما عدا عبد الله بن الصلت، وهو ثقة بغير ريب، والذي في الفهرست أن الراوي عنه أحمد بن أبي عبد الله (4)، فيكون هو أحمد بن محمد، لا ابن عيسى، وفي أحمد بن أبي عبد الله نوع كلام (5).
المتن:
في الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، والحصر في النتن من الأوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره.
وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة.
وعلى ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال أن إعادة الصلاة لا بد منها إذا لم يتحقق النزح يدفعه الخبر، وستستمع الكلام في ذلك إن
পৃষ্ঠা ২৪৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.