يشرب منه (1)، مع احتمال أن يقال بالتخيير بين الإراقة والسكب ثلاث مرات.
وما قد يقال: إن الأخبار الدالة على أن ما ليس له دم لا بأس به تتناول العقرب، فيحتاج الحمل على الاستحباب في العقرب لذلك.
يمكن الجواب عنه بجواز تخصيص ذلك وتقييده، مع احتمال أن يراد بنفي البأس عدم النجاسة وعدم التحريم، فلا يتم المعارضة، وفي هذا نظر (ولا يخفى أن الجمع فرع العمل بالأخبار) (2).
وأما الثاني: فما ذكره الشيخ فيه من الحمل على الاستحباب لا بأس به بالنسبة إلى غير الشيخ، أما هو على ما يظهر منه من وجوب النزح تعبدا فلا مانع له من أن يحمل الخبر المتضمن لنفي البأس على عدم النجاسة، والأمر بالنزح على الوجوب تعبدا، أو بزوال النفرة من السم عند غير الشيخ مع الاحتمال المتقدم؛ إلا أن في مذهب الشيخ بالنسبة إلى النزح نوع خفاء، كما سنبينه إن شاء الله (3).
أما ما تضمنه الخبر من قوله: «جيفة قد أجيفت» فالمراد به ميتة قد أنتنت، والحمل على الاستحباب في بعض الحديث والوجوب في بعض محل إشكال.
وقوله (عليه السلام): «فإن غلب الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها» لا يخلو من إجمال لا يتم بيانه إلا في باب نزح المتغير من الآبار.
فإن قلت: ظاهر الخبر في الجيفة الشمول للطاهرة كجيفة ما لا نفس
পৃষ্ঠা ২১৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.