فظن جدي (قدس سره) أن الموثق الأب (1)، وأراه لا يخلو من بعد؛ لأن العنوان لمحمد وذكر الأب بالعارض، فمن المستبعد توثيق الأب، إلا أن الأمر لا يخلو من اشتباه.
وفي الخلاصة نقل [في (2)] عبد الحميد ما هذه صورته: روى عن موسى وكان ثقة (3).
وكأنه أخذه من النجاشي ظنا بأن الموثق الأب، والذي رأيناه في النجاشي في عبد الحميد من دون توثيق.
وأما يونس بن يعقوب: فقد كان فطحيا ورجع، وهو ثقة، ذكر ذلك النجاشي (4). والتوقف في روايته واضح الوجه، لعدم العلم بزمن الرواية.
وأما منهال: فهو مشترك في الرجال بين من لا يزيد على الإهمال (5).
المتن:
في الأول: على تقدير العمل بالخبر محمول كما ذكره الشيخ على الاستحباب، لكن لا لمعارضة الخبر المذكور في هذا الباب؛ لتضمن الخبر حكم العقرب إذا وقعت في البئر، ويجوز أن يكون للبئر حكم يغاير غيره من الماء الذي لا يكون له مادة لينافيه الخبر المبحوث عنه، بل لما تقدم من الخبر في الباب المتقدم الدال على أنه يسكب من الماء ثلاث مرات ثم
পৃষ্ঠা ২১৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.