فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الأخبار الأولة، وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.
والذي يدل على ذلك: ما أخبرني به أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه».
السند
أما الحديث الأول فرجاله قد تقدم فيهم الكلام (1)، ما سوى صفوان ومنصور، وجلالتهم أظهر من أن تبين.
وأما الثاني فالضمير في «عنه»، يرجع إلى علي بن الحسن، وحاله قد عرفته (2).
ومعاوية بن حكيم، قال النجاشي: إنه ثقة جليل في أصحاب الرضا (عليه السلام)(3)، والكشي ذكر: أنه فطحي مع جماعة (4)، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا (5).
وأما الحسين بن أبي العلاء، فلم أقف على توثيقه، إلا أنه نقل عن
পৃষ্ঠা ১৫২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.