ربما يستفاد منه ما يعم الحائض والجنب غير المرأة. وفي البين كلام، إلا أن الغرض كون المقام غير محرر (في كلام الأعلام) (1).
وأما كلام الشيخ فالعنوان ظاهر القصور، بل الأولى أن يقول: باب استعمال فضل الحائض والجنب وسؤرهما في الوضوء، كما ذكره شيخنا (قدس سره)-: وإن كان فيه نوع تأمل، من حيث إنه بناه على مغايرة السؤر للفضلة، وهو يضر بالحال عنده في الخبر الدال على فضلة الكلب؛ فإنه إنما يعتبر التعفير في الولوغ، وهو ما باشره بفمه، كما ينبه عليه إن شاء الله تعالى (2).
[الحديث 3 و4 و5 و6]
قوله (رحمه الله)-: فأما ما رواه علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ».
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الحائض: «يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه».
عنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل يتوضأ من فضل(4)الحائض؟ قال: «لا».
পৃষ্ঠা ১৫১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.