انحصار السؤر في الفم، بل على تقدير التعميم يتحقق جعله قسيما.
واحتمال أن يقال،: إن المباشرة بغير الفم يقال لها فضلة؛ يوجب الإشكال في فضلة الكلب وما معه في حديث أبي العباس الآتي (1)، فإنه جعله (قدس سره) دليلا على أن السؤر ما باشر فم الحيوان. وسيأتي القول فيه (2)، إن شاء الله.
والحديث المذكور هنا وهو الثاني ظاهر الدلالة على أن السؤر يقال على غير الفم، غاية الأمر أنه لا يفيد الانحصار في الفم، فيندفع به ما قدمناه من الاتحاد، إلا أن الحديث لما كان غير صحيح لا يفيد المطلوب.
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ قال: «لا، إلا أن يضطر إليه» (3).
(وفي الفقيه روى مرسلا عن علي (عليه السلام): أنه سئل أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: « (4) بل من فضل وضوء جماعة المسلمين (5)») (6).
وقد حكى المحقق في المعتبر عن المفيد: أن له في سؤر اليهودي والنصراني قولين: أحدهما: النجاسة، والآخر: الكراهة (7).
পৃষ্ঠা ১৪৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.