قوله: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي ابن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض، قال: «توضأ به(1)، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (ويغسل يده قبل أن يدخلها)(2)الإناء، وقد كان رسول (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا».
السند
أما المشترك بين الحديثين فأحمد بن عبدون، وقد تقدم فيه القول (3).
وعلي بن محمد بن الزبير مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عن
পৃষ্ঠা ১৪৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.