قلت: على تقدير ما ذكرت لا وجه للترجيح على وجه يقتضي العمل برواية سهل بل غاية الأمر التعارض.
وما عساه يقال: إن كلام النجاشي السابق لا يتناول رواية الكليني عن سهل؛ لأنها بواسطة.
يمكن الجواب عنه: بأن الواسطة فيها ثقة، فما قيل في الكليني يقال فيه، مضافا إلى أن الواسطة غالبا العدة، ومن المستبعد رواية العدة عن الضعيف.
والحق أن المقام واسع البحث، كما يعرف مما قدمناه (1) في رواية الأجلاء عن الضعفاء بكثرة، ولو نظرنا إلى أن الاعتبار عند المتقدمين بالقرائن، انتفت الفائدة المطلوبة في سهل بن زياد وغيره.
ورواية محمد بن عيسى عن يونس قد تقدم القول فيها (2).
المتن:
حكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه القول: بأنه يجوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد، وأنه احتج بهذه الرواية، وبأنها طهارة من نجاسة حكمية فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.
وأجاب العلامة عن الرواية بالطعن في السند بسهل بن زياد، وبأن فيه محمد بن عيسى عن يونس، وقد ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد: أنه لا يعتمد على حديث يرويه محمد بن عيسى عن يونس، فكيف يصح منه الاستدلال بهذا الحديث؟ (3).
পৃষ্ঠা ১৩৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.