قوله: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه [(صلى الله عليه وآله)(2)] نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا».
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب.
السند
قد تقدم الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب (3).
وأما علي بن الريان: فثقته غنية عن البيان.
وأما الحسن: فهو مشترك بين جماعة (4)، غير أن احتمال كونه ابن فضال غير بعيد، (لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية علي ابن الريان [عنه (5)] وإن كان بواسطة (6)؛ لكن مجال القول فيه واسع) (7).
পৃষ্ঠা ১২৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.