وكأن المراد بالقائم الراكد، واحتمال إرادة غير الجاري على النحو الذي قدمناه ممكن.
وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم، إلا أن المشهور الكراهة (1).
وما قاله شيخنا (قدس سره) في المدارك عند قول المحقق: وفي الماء جاريا وراكدا، لورود النهي عنه (2)؛ لم أقف على النهي بنحو ما هو مطلوبه.
[الحديث 4]
قوله: عنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري».
السند
موثق بابن بكير، لتصريح النجاشي: بأنه فطحي إلا أنه ثقة (3)، وهذا من المواضع الذي نبهنا على أن النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق، أما الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير (4) فقد سمعت فيه القول.
পৃষ্ঠা ১২৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.