ظاهر في أن المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري، لا الماء الجاري الذي يبال فيه، فما ذكره (الشيخ في التهذيب (2)، وتبعه) (3) جماعة من المتأخرين في الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلا، نظرا إلى إطلاق الخبر (4)؛ غريب.
ثم المتبادر من الجاري غير الراكد، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال، وسيأتي في الحديث المعلل بأن للماء أهلا، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه (5).
[الحديث 2]
قوله: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا».
পৃষ্ঠা ১২০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.