449

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

সম্পাদক

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hadith Treatises
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
٢٥ - بابُ: الإجارَةِ
قالَ اللهُ تَعالى: " قالَتْ إحداهُما يا أبَتِ اسْتَأْجرْهُ إنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ ".
وقالَ النبيُّ ﷺ: " ما بَعثَ اللهُ نبيًّا إلا رَعى الغَنمَ، فقالَ أصحابُهُ: وأنتَ؟، قالَ: نَعَمْ، كنتُ أرعاها على قَراريطَ لأهلِ مكّةَ " (^١)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ أبي هريرةَ.
وقالتْ عائشةُ في حديثِ الهِجْرةِ: " واسْتأجرَ رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بَكْرٍ هادِيًا خِرّيتًا "، الخِرّيتُ: الماهرُ بالهدايةِ " (^٢). رواهُ البخاريُّ في حديثٍ طويلٍ.
وعن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنَّ أحقَّ ما أخَذْتمْ عليهِ أجْرًا، كتابُ اللهِ " (^٣)، رواهُ البخاريُّ.
ولَهُما (^٤) عن أبي سَعيدٍ: نحوَ ذلكَ.
فهذا كلّهُ دليلٌ على مشروعيةِ الاسْتئجارِ على المَنافعِ المُباحةِ والمُستَحبّةِ.
وقدْ تقدّمَ النّهيُ عن ثمنِ الكلبِ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن عَسْب الفَحلِ " (^٥)، رواهُ البخاريُّ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ ضِرابِ الجَملِ " (^٦). فأمّا إن

(^١) البخاري (١٢/ ٧٩).
(^٢) البخاري (١٢/ ٨٠).
(^٣) البخاري (٢١/ ٢٦٤).
(^٤) البخاري (٢١/ ٢٦٣) ومسلم (٧/ ٢٠).
(^٥) البخاري (١٢/ ١٠٥).
(^٦) مسلم (٥/ ٣٤).

2 / 78

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih | Usul