448

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

সম্পাদক

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hadith Treatises
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
٢٤ - بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ " (^١)، أخرجاهُ.
وفي لفظٍ لهما: " أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها " (^٢).
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: " كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلًا، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا " (^٣) أخرجاهُ.
عن رافعٍ أيضًا، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: " مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ " (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.

(^١) البخاري (١٢/ ١٦٨) ومسلم (٥/ ٢٦).
(^٢) البخاري (١٢/ ١٧٠) ومسلم (٥/ ٢٦).
(^٣) البخاري (١٢/ ١٦٣) ومسلم (٥/ ٢٤).
(^٤) أحمد (١٥/ ١٤٨) وأبو داود (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٤١٠).

2 / 77