المحقة. وكذلك السيد المرتضى (رحمه الله)، وأتبعهما المتأخر، ويؤيده الاخبار المشهورة المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
والالتفات الى أصالة الجواز وعدم الابطال به، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي، ونمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة (1).
[حكم عقص الشعر للرجل]
قال (رحمه الله): وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهية.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز وعدم الابطال، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر، وظاهر كلام شيخنا المفيد (قدس الله روحه).
والالتفات الى الرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(2) الدالة على ابطال الصلاة به، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله )، واستدل في الخلاف (3) عليه باجماع الفرقة، والرواية ضعيفة السند، لان في طريقها مصادف، وهو ضعيف، وقد قدح ابن الغضائري فيه. وأما دعوى الاجماع فلم يثبت.
পৃষ্ঠা ৩৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)