ذكرناه. وأما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء (1) مستحبة غير واجبة.
قال (رحمه الله): وفي وجوب التكبير للاخذ في السجود والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.
أقول: ينشأ: من النظر الى الاصالة، وتقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة وهو اختيار أكثر علمائنا.
والالتفات الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(2). وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار أيضا، وتحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[قواطع الصلاة]
قال (رحمه الله) في قواطع الصلاة: الثاني- لا يبطلها الا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد.
أقول: ينشأ: من النظر الى قوله (عليه السلام): «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3) ووجه الاستدلال به أنه (عليه السلام) أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته (عليه السلام).
فنقول: الصلاة التي صلاها النبي (عليه السلام): اما أن يكون قد فعل فيها ذلك أو لا والاول باطل، والا لوجب فعله، وليس كذلك بالاجماع، فتعين الثاني، فيكون الاتيان بهذا محرما، لقوله (عليه السلام) «من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا» (4).
والاخبار الدالة على تحريم شرعية ما لم يكن مشروعا أكثر من أن تحصى، واذا ثبت أنه حرام كان مبدعا، لعدم القائل بالفرق.
وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، واستدل عليه في الخلاف (5) باجماع الفرقة
পৃষ্ঠা ৩৬
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)