قال (رحمه الله): وهل الطهارة شرط في الخطبتين؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على براءة الذمة، وعدم (1) الاشتراط وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى أنهما بدل من الركعتين الاخيرتين، فشرط فيهما (2) الطهارة كالمبدل، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة، وليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل، وسلوك ما لا ريب فيه أولى من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4).
পৃষ্ঠা ৩৮
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)