450

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
قال أبو محمَّد: كان لرسول الله ﷺ سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (١).
٣١٩ - فرع:
لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.
* * *
٣٢٠ - فصل في القيام
القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (٢)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.
٣٢١ - فرع:
لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز

= وفيه: "فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"، وأخرجه مسلم (٣٩٨/ ٤٧) دون النهي المذكور، منه، ورُوي معناه من حديث عبادة بن الصامت ﵁ عند أبي داود (٨٢٣). وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٥٤٧، ٥٩٣).
(١) عبارة "نهاية المطلب" (٢/ ١٥٥): "صحَّ أنه كان لرسول الله ﷺ سكتة ... إلخ". ونرى هنا أنّ المؤلف ﵀ لم يورِدْ كلمة (صحّ) تبعًا للأصل المختَصر منه الكتاب، وذلك إشارة إلى عدم صحّة ذلك عن النبي ﷺ، وأورد ذلك تَبَعًا للمذهب. وانظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٧٤)، والتعليق عليه.
(٢) "الحَقْوُ": موضع شدِّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسَّعوا حتى سَمُّوا الإزارَ الذي يُشَدُّ على العورة (حَقْوًا). انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حقو).

2 / 54