449

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
الفاتحة، قال أبو محمَّد: لا تُستحبّ مساوقةُ (١) الإِمام إِلَّا في التأمين، ويجهر به الإِمام على حدِّ جهره بالقراءة، واختلف نصُّه في المأموم، فأطلق الجمهورُ قولين:
أحدهما: لا يجهر كسائر أذكار الصلاة.
والثاني: يجهر؛ لمتابعته، كما يؤمِّن لمتابعته.
وقال العراقيون: يجهر إِن لم يجهر الإِمام، وإِن جهر الإِمام، فقولان.
وقيل: إِن بلغهم صوتُ الإِمام؛ لقربهم منه، أو لصِغر المسجد، لم يجهروا، وإِن كَبُر المسجد ولم يبلغهم صوتُه، جهروا بأجمعهم؛ تنزيلًا للنصَّين على هاتين الحالين.
* * *
٣١٨ - فصل في قراءة السورة
قراءة السورة بعد الفاتحة سنَّةٌ للإِمام والمنفرد في الصبح والأُولَيين من غيرها، وفيما زاد على الأوليين قولان:
الجديدُ: أنه يقرأ قراءة أخفَّ من قراءة الأوليين، ولا يقرؤها المأموم إِن سمع قراءةَ الإِمام، وإِن لم يسمعها، أو اقتدى في السرِّيَّة، قرأها على الأقيس، وحجَّة من لا يقرؤها: قولُه ﵇: "إِذا كنتم خلفي، فلا تقرؤوا إِلا بفاتحة الكتاب (٢) ".

(١) في "ح": "مقارنة".
(٢) روى نحوه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٢٦)، من حديث عمران بن حُصَين ﵁، =

2 / 53