ঘরা সরিকা
الغارة السريعة لرد الطليعة
قال مقبل عن الشوكاني وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثاني
ركوع الصلاة، ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. ا ه كلامه.
### || ### || والجواب وبالله التوفيق: أن الركوع قد
صار في الشرع ظاهرا في هذا المعنى فيحمل عليه، وقوله: ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال دعوى بلا دليل، فكيف يعدل عن حكم القرآن لأجل دعوى الشوكاني، ويصرف القرآن عن ظاهره تقليدا للشوكاني.
قال مقبل(ص 175): وبهذا يتضح لك - أي: بقول ابن كثير والشوكاني
- أنه لا ينبغي الاعتماد على شيء من الأحاديث الموجودة في التفاسير، حتى يعلم ما قال المحدثون في درجة هذا الحديث، لأن الصحيح من أسباب النزول والتفسير النبوي قليل.
والجواب :: أنه يعني بالمحدثين ابن كثير، وابن الجوزي، والشوكاني وأمثالهم، فهذه منه دعوى إلى محاربة السنة التي يحاربها هؤلاء، ويتمحلون لردها، ويشرطون لقبولها شروطا ليست في كتاب الله، وقد اتضح مما ذكرنا تعنتهم في هذا الباب، وتعصبهم في جرح الشيعة، ورد فضائل أهل البيت، وأنه لا ينبغي لمنصف أن يقلدهم في هذا الشأن، بل ينبغي للمنصف أن يبحث عن الروايات وكثرة طرقها أو قوتها أو خلاف ذلك، ليأخذ ما يأخذ عن بحث وفكر محرر من ربقة التقليد والتعصب، أو يرد ما يرد عن حقيقة، كذلك بدون تقليد ولا تعصب.
قال مقبل(ص 176): ومن جملة التفاسير التي لا يوثق بها تفسير
ابن عباس، فإنه مروي من طريق الكذابين كالكلبي والسدي ومقاتل، ذكر معنى ذلك السيوطي وقد سبقه إلى معناه ابن تيمية.
الجواب :: أنه لا ينبغي تقليد ابن تيمية، بل هو متهم في هذا، والسيوطي مظنة أن يكون اغتر بأقوال الجارحين فيهم، لحسن ظنه بهم وغفلته عن تعصبهم، فالمنصف لا يقلد هذا ولا ذلك، بل ينظر في التفسير، فإن كان صحيحا من حيث موافقته لظاهر القرآن وعدم مصادمته لدليل، فلا يقبل فيه قول ابن تيمية، وإن كان مخالفا للحق رد.
পৃষ্ঠা ৩৮৬