823
التماثل
يشترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وإن اختلفا في الجودة والرداءة باتفاق أهل العلم، ولا عبرة بالصناعة والصياغة عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية وابن القيم اللذين أجازا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا، اعتبارا لثمنية الصنعة.
أما إذا بيع أحد النقدين بغير جنسه كذهب بفضة أو ذهب بفضة ومتاع، فإنه يجوز التفاضل دون النساء.

1 / 822