822
بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما، فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يعدم القبض، فيفسد العقد.
الدر المختار مع رد المحتار (٤ / ٢٣٥)
(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض. قال ابن عابدين لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار، لأن استحقاقه مبني على الملك، والخيار يمنعه،، والأجل يمنع القبض الواجب.
مغني المحتاج (٢ / ٢٤)
(والنقد بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام. فإن بيع بجنسه كذهب بذهب، اشتراط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضه جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق.
المقدمات الممهدات (٢ / ١٥)
والنظرة، في الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن قل، فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق، لانعقاده على فساد.
المبسوط (١٤ / ٣)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد، لأن الخيار يعدم الملك، فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق، وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار، وكذلك شرط الأجل يعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين. فلهذا كان مبطلا لهذا العقد.
مراجع إضافية
انظر بداية المجتهد (٢ / ١٩٤) تحفة المحتاج (٤ / ٢٧٥)، كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١)، تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٦٨)، المهذب (١ / ٢٧٩) .

1 / 821