798
مجلة الأحكام العدلية (ص ٣١)
الصرف: بيع النقد بالنقد. (م ١٢١) .
المغني لابن قدامة (٦ / ١١٢)
الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض.
كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)
(المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.
بدائع الصنائع (٥ / ٢١٥)
الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا، سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد.
ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة، والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة.
الدر المحتار (٤ / ٢٣٤)
(الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية، ومنه المصوغ (جنسا بجنس، أو بغير جنس) كذهب بفضة.
مغني المحتاج (٢ / ٢٥)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا.
لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (١٣٧)
والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا، وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة، وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة.
الشرح الكبير للدردير (٣ / ٤١)
بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا، وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة، وبه وزنا مراطلة.
مراجع إضافية
أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ١٣٠)، تبيين الحقائق (٤ / ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١)، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) بداية المجتهد (٢ / ١٩٩)

1 / 797