797
الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية، وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الورق النقدي.
ولا فرق في ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بين أن يباع الجنس بجنسة، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وبين أن يباع الجنس بغير جنسه كالذهب بالفضة، فكل ذلك يسمونه صرفا.
وخالفهم في ذلك الاصطلاح المالكية، حيث إنهم قسموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: مراطلة، ومبادلة، وصرف.
وعنوا بالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنا،
وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله عددا،
وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير صنفه، كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس. ولا مشاحة في الاصطلاح.

1 / 796