إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن، وعليه ديون أخر، فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء، لأن بعقد الرهن يثبت له الاختصاص بالمرهون، فيثبت له الاختصاص ببدله، وهو الثمن. . . الخ.
وفي القوانين الفقهية (ص ٣٢٤)
وإذا قبض الرهن، ثم أفلس الراهن أو مات، فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء.
ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه.
وفي مغني المحتاج (٢ / ١٣٤)
ويقدم المرتهن بثمنه (ثمن المرهون) على سائر الغرماء، لأن ذلك فائدة الرهن.
وفي المغني (٤ / ٤٠٤)
والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء، حتى يستوفي حقه، حيا كان الراهن أو ميتا.