المجلة (م٧٥٦):
ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه.
وفي (م ٧٥٧):
إذا حل وقت أداء الدين، وامتنع الراهن عن أدائه، فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين، فإن أبى وعاند، باعه الحاكم وأدى الدين.
وفي (م ٧٥٨):
إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته، فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.
وفي متن خليل والشرح الكبير (٣ / ٢٥١)
وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر، أو امتنع من الوفاء وهو موسر، ولا يحبس، ولا يضرب، ولا يهدد.
وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن، ولو كان غيره أولى بالبيع.
ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة، ولو زادت النفقة على قيمة الرهن، لأن غلته له، ومن له الغلة عليه النفقة في الذمة، أي ذمة الراهن، لا في عين الرهن.
وفي المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣٤)
ويستحق بيع المرهون عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من غيره.
وفي كشاف القناع (٣ / ٣٣٠)
إذا حل الدين لزم المدين الراهن الإيفاء. .
فإن امتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه أو أذن العدل في بيعه، باعه، لأنه مأذون له فيه، ووفي الدين من ثمنه.
فإن لم يكن أذن في بيع الرهن، أو كان أذن فيه ثم عزله، رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبره (أي المدين) على وفاء الدين أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه، لأن هذا شأن الحاكم.
1 / 785