783
الهداية وتكملة فتح القدير (٨ / ١٩٨)
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته، والدين سواء، صار المرتهن مستوفيا لدينه، وان كانت قيمة الرهن أكثر، فالفضل أمانة في يده، لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين.
وان كانت أقل سقط من الدين بقدره، ورجع المرتهن بالفضل، لأن الاستيفاء بقدر المالية. . الخ.
مرشد الحيران (م٩٨٦)
الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين.
وتعتبر قيمته يوم قبضه، لا يوم هلاكه.

1 / 782

فقه المعاملات | Usul