781
كيفية ضمان المرتهن
يضمن المرهون عند الحنفية بالأقل من قيمته ومن الدين بشروط ثلاثة، ولا يضمن عند الجمهور إلا بالتعدي أو التقصير كسائر الأمانات، إلا أن المالكية قالوا بضمانه عند التهمة بأن كان مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) .

1 / 780