ليس للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن، لأن الثابت له، ليس إلا ملك الحبس، فأما ملك العين فللراهن، والبيع تمليك العين، فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن.
ولو باع من غير إذنه، وقف على أجازته، فإن أجاز جاز وكان الثمن رهنا.
المجلة (م٧٤٦)
لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن، يكون مخيرا، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء نفذه بالإجازة.
مغني المحتاج (٢ / ١٣٥)
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن، فالأصح أنه إن باع بحضرته صح، وإلا فلا.
المغني (٤ / ٣٣١)
فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك، فإذا عاد فرده إليه، عاد اللزوم بحكم العقد السابق.
مجلة الأحكام الشرعية (م٩٩٣)
ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بالوكالة فيه.
متن خليل والدردير في الشرح الكبير (٣ / ٢٤٢)
وتولاه أي الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذن الراهن.