764
انتفاع الراهن بالرهن
ينتفع الراهن بالرهن بإذن المرتهن عند الحنفية والحنابلة، ويبطل الرهن عند المالكية بانتفاع الراهن به، ويوكل المرتهن بالانتفاع لحساب الراهن.
وينتفع الراهن عند الشافعية بأوجه الانتفاع التي لا يترتب عليها نقص المرهون، وما عداها يحتاج لإذن المرتهن.

1 / 763

فقه المعاملات | Usul