763
الدر المختار (٥ / ٣٤٠)
وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم، فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم.
(أفاد أن القبض شرط اللزوم) .
المهذب (١ / ٣٠٥)
ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظه، لا حظ فيه للراهن، فجاز له فسخه إذا شاء.
فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض.
غاية المنتهى (٢ / ٩٠)
ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه، ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع.
الشرح الصغير (٣ / ٣١٣)
ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة، فللمرتهن مطالبة الراهن، ويقضى له به، ولا يتم الرهن إلا بالقبض، فقبله يكون أسوة الغرماء، وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز.
وفي المقدمات الممهدات (٢ / ٣٦٢)
الرهن يجوز ويلزم بالعقد، ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.

1 / 762